فصل: الآية (228)

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: الدر المنثور في التفسير بالمأثور **


 قوله تعالى‏:‏ وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

أخرج عبد الرزاق وسعيد بن منصور وابن المنذر وابن مردويه عن ابن عباس أنه كان يقرأ وإن عزموا السراح‏.‏

وأخرج ابن جرير عن عمر بن الخطاب أنه قال في الإيلاء إذا مضت أربعة أشهر لا شيء عليه حتى توقف فيطلق أو يمسك‏.‏

وأخرج الشافعي وابن جرير والبيهقي عن طاوس أن عثمان كان يوقف المولي وفي لفظ كان لا يرى إلا إيلاء شيئا وإن مضت الأربعة أشهر حتى يوقف‏.‏

وأخرج مالك والشافعي وعبد بن حميد وابن جرير والبيهقي عن علي بن أبي طالب أنه كان يقول إذا آلى الرجل من امرأته لم يقع عليها طلاق وإن مضت أربعة أشهر حتى يوقف فإما أن يطلق وإما أن يفيء‏.‏

وأخرج مالك والشافعي وعبد بن حميد والبخاري وابن جرير والبيهقي عن ابن عمر قال أيما رجل آلى من امرأته فإن إذا مضى الأربعة أشهر وقف حتى يطلق أو يفيء ولا يقع عليه الطلاق إذا مضت الأربعة أشهر حتى يوقف‏.‏

وأخرج البخاري وعبد بن حميد عن ابن عمر قال الإيلاء الذي سمى الله لا يحل لأحد بعد الأجل إلا أن يمسك بالمعروف أو يعزم الطلاق كما أمره الله‏.‏

وأخرج عبد بن حميد وابن جرير والبيهقي عن أبي الدرداء في رجل آلى من امرأته قال يوقف عند انقضاء الأربعة أشهر فإما أن يطلق وإما أن يفئ‏.‏

وأخرج الشافعي وابن جرير والبيهقي عن عائشة أنها كانت إذا ذكر لها الرجل يحلف أن لا يأتي امرأته فيدعها خمسة أشهر لا ترى ذلك شيئا حتى يوقف وتقول كيف قال الله إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان‏.‏

وأخرج عبد الرزاق في المصنف عن قتادة أن أبا ذر وعائشة قالا يوقف المولي بعد إنقضاء المدة فإما أن يفئ وإما أن يطلق‏.‏

وأخرج الشافعي والبيهقي عن سليمان بن يسار قال أدركت بضعة عشر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يقول يوقف المولي‏.‏

وأخرج ابن جرير والدارقطني والبيهقي من طريق سهيل بن أبي صالح عن أبيه قال سألت اثني عشر رجلا من الصحابة عن الرجل يولي من امرأته فكلهم يقول ليس عليه شيء حتى تمضي الأربعة أشهر فيوقف فإن فاء وإلا طلق‏.‏

وأخرج البيهقي عن ثابت بن عبيدة مولى زيد بن ثابت عن اثني عشر رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الإيلاء لا يطون طلاقا حتى يوقف‏.‏

وأخرج عبد الرزاق وابن جرير وابن أبي حاتم والبيهقي عن عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وزيد بن ثابت وابن مسعود وابن عمر وابن عباس قالوا الإيلاء تطليقة بأئنة إذا مرت أربعة أشهر قبل أن يفيء فهي أملك بنفسها‏.‏

وأخرج عبد الرزاق والفريابي وسعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي عن ابن عباس قال عزيمة الطلاق إنقضاء أربعة أشهر‏.‏

وأخرج عبد بن حميد عن أيوب قال قلت لابن جبير أكان ابن عباس يقول في الإيلاء إذا مضت أربعة أشهر فهي تطليقة بائنة وتزوج ولا عدة عليها‏؟‏ قال‏:‏ نعم‏.‏

وأخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد والبيهقي عن ابن مسعود قال إذا آلى الرجل من امرأته فمضت أربعة أشهر فهي تطليقة بائنة وتعتد بعد ذلك ثلاثة قروء ويخطبها زوجها في عدتها ولا يخطبها غيره فإذا انقضت عدتها خطبها زوجها وغيره‏.‏

وأخرج عبد بن حميد عن علي في الإيلاء قال إذا مضت أربعة أشهر فقد بانت منه بتطليقة ولا يخطبها هو ولا غيره إلا من بعد إنقضاء العدة‏.‏

وأخرج عبد بن حميد عن الحسن في رجل قال لامرأته إن قربتك سنة فأنت طالق ثلاثا إن قربها قبل السنة فهي طالق ثلاثا وإن تركها حتى تمضي الأربعة أشهر فقد بانت منه بتطليقة فإن تزوجها قبل إنقضاء السنة فإنه يمسك عن غشيانها حتى تنقضي السنة ولا يدخل عليه إيلاء‏.‏

وأخرج عبد بن حميد عن إبراهيم النخعي في رجل قال لامرأته إن قربتك إلى سنة فأنت طالق قال إن قربها بانت منه وإن تركها حتى تمضي الأربعة أشهر فقد بانت منه بتطليقة فإن تزوجها فغشيها قبل إنقضاء السنة بانت منه وإن لم يقربها حتى تمضي الأربعة أشهر، فإنه يدخل عليه إيلاء آخر‏.‏

وأخرج مالك عن سعيد بن المسيب وأبي بكر بن عبد الرحمن‏.‏ أنهما كانا يقولان في الرجل يولي من امرأته‏:‏ أنها إذا مضت أربعة أشهر فهي تطليقة واحدة، ولزوجها عليها رجعة ما كانت في العدة‏.‏

وأخرج مالك عن ابن شهاب قال‏:‏ إيلاء العبد نحو إيلاء الحر وهو واجب، وإيلاء العبد شهران‏.‏

وأخرج عبد الرزاق عن عمر بن الخطاب قال‏:‏ إيلاء العبد شهران‏.‏

وأخرج عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال إيلاء العبد من الأمة أربعة أشهر‏.‏

وأخرج معمر عن قتادة قال‏:‏ إيلاء العبد من الحرة أربعة أشهر‏.‏

وأخرج مالك عن عبد الله بن دينار قال‏:‏ خرج عمر بن الخطاب من الليل يسمع امرأة تقول‏:‏

تطاول هذا الليل واسود جانبه * وأرقني أن لا خليل ألاعبه

فوالله لولا الله أني أراقبه * لحرك من هذا السرير جوانبه

فسأل عمر ابنته حفصة كم أكثر ما تصبر المرأة عن زوجها‏؟‏ فقالت‏:‏ ستة أشهر، أو أربعة أشهر‏.‏ فقال عمر‏:‏ لا أحبس أحدا من الجيوش أكثر من ذلك‏.‏

وأخرج ابن اسحق وابن أبي الدنيا في كتاب الأشراف عن السائب بن جبير مولى ابن عباس وكان قد أدرك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال‏:‏ ما زلت أسمع حديث عمر أنه خرج ذات ليلة يطوف بالمدينة، وكان يفعل ذلك كثيرا إذ مر بامرأة من نساء العرب مغلقة بابها وهي تقول‏:‏

تطاول هذا الليل تسري كواكبه * وأرقني أن لا ضجيع ألاعبه

فوالله لولا الله لا شيء غيره * لحرك من هذا السرير جوانبه

وبت ألاهي غير بدع ملعن * لطيف الحشا لا يحتويه مضاجعه

يلاعبني طورا وطورا كأنما * بدا قمرا في ظلمة الليل حاجبه

يسر به من كان يلهو بقربه * يعاتبني في حبه وأعاتبه

ولكنني أخشى رقيبا موكلا * بأنفسنا لا يفتر الدهر كاتبه

ثم تنفست الصعداء، وقالت‏:‏ أشكو عمر بن الخطاب وحشتي في بيتي، وغيبة زوجي علي، وقلة نفقتي‏.‏ فلان لها عمر يرحمه الله، فلما أصبح بعث إليها بنفقة وكسوة، وكتب إلى عامله يسرح إليها زوجها‏.‏

وأخرج ابن أبي الدنيا عن الحسن قال‏:‏ سأل عمر ابنته حفصة كم تصبر المرأة عن الرجل‏؟‏ فقلت‏:‏ ستة أشهر فقال‏:‏ لا جرم، لا أحبس رجلا أكثر من ستة أشهر‏.‏

وأخرج الزبير بن بكار في الموفقيات عن محمد بن معن قال‏:‏ أتت امرأة إلى عمر بن الخطاب فقالت‏:‏ يا أمير المؤمنين إن زوجي يصوم النهار ويقوم الليل، وأنا أكره أن أشكوه إليك وهو يقوم بطاعة الله‏.‏ فقال لها‏:‏ جزاك الله خيرا من مثنية على زوجها‏.‏ فجعلت تكرر عليه القول وهو يكرر عليها الجواب، وكان كعب بن سوار الأسدي حاضرا فقال له‏:‏ اقض يا أمير المؤمنين بينها وبين زوجها‏.‏ فقال‏:‏ وهل فيما ذكرت قضاء، فقال‏:‏ إنها تشكو مباعدة زوجها لها عن فراشها وتطلب حقها في ذلك‏.‏ فقال له عمر‏:‏ أما لأن فهمت ذلك فأقض بينهما‏.‏ فقال كعب‏:‏ علي بزوجها، فأحضر فقال‏:‏ إن امرأتك تشكوك‏.‏ فقال‏:‏ قصرت في شيء من نفقتها‏؟‏ قال‏:‏ لا‏.‏ فقالت المرأة‏:‏

يا أيها القاضي الحكيم برشده * ألهى خليلي عن فراشي مسجده

نهاره وليله ما يرقده * فلست في حكم النساء أحمده

زهده في مضجعي تعبده * فاقض القضا يا كعب لا تردده

فقال زوجها‏:‏

زهدني في فرشها وفي الحجل * أني امرؤ أزهد فيما قد نزل

في سورة النحل وفي السبع الطول * وفي كتاب الله تخويف جلل

فقال كعب‏:‏

إن خير القاضيين من عدل * وقضى بالحق جهرا وفصل

إن لها حقا عليك يا رجل * تصيبها في أربع لمن عقل

قضية من ربها عز وجل * فأعطها ذاك ودع عنك العلل

ثم قال‏:‏ إن الله قد أباح لك النساء أربعا، فلك ثلاثة أيام ولياليها تعبد فيها ربك، ولها يوم وليلة‏.‏ فقال عمر‏:‏ والله ما أدري من أي أمريك أعجب‏.‏ أمن فهمك أمرها أم من حكمك بينهما‏!‏ اذهب فقد وليتك قضاء البصرة‏.‏

وأخرج البيهقي في الدلائل عن عمر ‏"‏أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج وعمر بن الخطاب معه، فعرضت امرأة فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم‏:‏ ادعي زوجك فدعته وكان ضرارا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم‏:‏ ما تقول امرأتك يا عبد الله‏؟‏ فقال الرجل‏:‏ والذي أكرمك ما جف رأسي منها‏.‏ فقالت امرأته‏:‏ ما مرة واحدة في الشهر‏.‏ فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم‏:‏ أتبغضيه‏؟‏ قالت‏:‏ نعم‏.‏ فقال النبي صلى الله عليه وسلم‏:‏ ادنيا رأسيكما فوضع جبهتها على جبهة زوجها، ثم قال‏:‏ اللهم ألف بينهما وحبب أحدهما إلى صاحبه، ثم مر رسول الله بسوق النمط ومعه عمر بن الخطاب، فطلعت امرأة تحمل إدما على رأسها، فلما رأت النبي طرحته وأقبلت فقبلت رجليه، فقال رسول الله‏:‏ كيف أنت وزوجك‏؟‏ فقالت‏:‏ والذي أكرمك ما طارف، ولا تالد، ولا ولد، بأحب إلي منه‏.‏ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم‏:‏ أشهد أني رسول الله‏.‏ فقال عمر‏:‏ وأنا أشهد أنك رسول الله‏"‏‏.‏

وأخرج أبو يعلى وأبو نعيم في الدلائل من حديث جابر بن عبد الله‏.‏ مثله‏.‏

وأخرج مسلم وأبو داود والنسائي عن أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال‏:‏ يصبح على كل سلامى من ابن آدم صدقة‏.‏ تسليمه على من لقي صدقة، وأمره بالمعروف صدقه، ونهيه عن النمكر صدقة، وإماطته الأذى عن الطريق صدقة، وبضعه أهله صدقة‏.‏ قالوا‏:‏ يا رسول الله أحدنا يقضي شهوته وتكون له صدقة‏؟‏‏!‏ قال‏:‏ أرأيت لو ضعها في غير حلها ألم يكن يأثم‏"‏‏.‏

وأخرج البيهقي في الشعب عن أبي ذرة قال‏:‏ قلت‏:‏ يا رسول الله ذهب الأغنياء بالأجر‏.‏ قال‏:‏ ألستم تصلون، وتصومون، وتجاهدون، قلت‏:‏ بلى، وهم يفعلون كما نفعل يصلون، ويصومون، ويجاهدون، ويتصدقون ولا نتصدق قال‏:‏ إن فيك صدقة، وفي فضل سمعك صدقة على الذي لا يسمع تعبر عن حاجته صدقة، وفي فضل بصرك على الضرير تهديه إلى الطريق صدقة، وفي فضل قوتك على الضعيف تعينه صدقة، وفي إماطتك الأذى عن الطريق صدقة، وفي مباضتعك أهلك صدقة، قلت‏:‏ يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته ويؤجر‏؟‏‏!‏ قال‏:‏ أرأيت لو جعلته في غير حله أكان عليك وزر‏؟‏ قلت‏:‏ نعم‏.‏ قال‏:‏ أتحتسبون بالشر ولا تحتسبون بالخير‏"‏‏.‏

وأخرج البيهقي في الشعب عن أبي ذرة قال‏:‏ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏"‏ولك في جماعك زوجتك أجر قلت‏:‏ كيف يكون لي أجر في شهوتي‏؟‏ قال‏:‏ أرأيت لو كان لك ولد فأدرك ورجوت خيره ثم مات أكنت تحتسبه‏؟‏ قلت‏:‏ نعم‏.‏ قال‏:‏ فأنت خلقته‏؟‏ قلت‏:‏ بل الله‏.‏ قال‏:‏ أفأنت هديته‏؟‏ قلت‏:‏ بل الله هداه‏.‏ قال‏:‏ أفأنت كنت ترزقه‏؟‏ قلت‏:‏ بل الله يرزقه‏.‏ قال‏:‏ فكذلك فضعه في حلاله وجنبه حرامه، فإن شاء الله أحياه وإن شاء أماته ولك أجر‏"‏‏.‏

وأخرج ابن السنى وأبو نعيم معا في الطب النبوي والبيهقي في شعب الإيمان عن أبي هريرة قال‏:‏ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيعجز أحدكم أن يجامع أهله في كل يوم جمعة فإن له أجرين اثنين غسله وأجر غسل امرأته‏.‏

وأخرج البيهقي في سننه عن عمر بن الخطاب قال والله إني لأكره نفسي على الجماع رجاء أن يخرج الله مني نسمة تسبح‏.‏

وأخرج عبد الرزاق في المصنف عن زيد بن أسلم قال بلغني أنه جاءت امرأة إلى عمر بن الخطاب فقالت إن زوجها لا يصيبها فأرسل إليه فقال كبرت وذهبت قوتي فقال له عمر أتصيبها في كل شهر مرة قال أكثر من ذلك قال عمر في كم تصيبها قال في كل طهر مرة فقال عمر اذهبي فإن فيه ما يكفي المرأة‏.‏

 قوله تعالى‏:‏ والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم

أخرج أبو داود وابن أبي حاتم والبيهقي في سننه عن أسماء بنت يزيد بن السكن الأنصارية قالت‏:‏ طلقت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يكن للمطلقة عدة، فأنزل الله حين طلقت العدة للطلاق ‏{‏والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء‏}‏ فكانت أول من أنزلت فيها العدة للطلاق‏.‏

وأخرج عبد بن حميد عن قتادة في قوله ‏{‏والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء‏}‏ قال‏:‏ كان أهل الجاهلية يطلق أحدهم ليس لذلك عدة‏.‏

وأخرج أبو داود والنسائي وابن المنذر عن ابن عباس ‏{‏والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء‏}‏ ‏(‏والائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر‏)‏ ‏(‏الطلاق الآية 4‏)‏ فنسخ واستثنى، وقال ‏(‏ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها‏)‏ ‏(‏الأحزاب الآية 49‏)‏‏.‏

وأخرج مالك والشافعي وعبد الرزاق وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والنحاس في ناسخه والدارقطني والبيهقي في السنن عن عائشة قالت‏:‏ إنما الأقراء الأطهار‏.‏

وأخرج مالك والشافعي والبيهقي من طريق ابن شهاب عن عروة عن عائشة‏.‏ أنها انتقلت حفصة بنت عبد الرحمن حين دخلت في الدم من الحيضة الثالثة‏.‏ قال ابن شهاب‏:‏ فذكرت ذلك لعمرة بنت عبد الرحمن فقالت‏:‏ صدق عروة، وقد جادلها في ذلك ناس قالوا‏:‏ إن الله يقول ‏{‏ثلاثة قروء‏}‏ فقالت عائشة‏:‏ صدقتم، وهل تدرون ما الأقراء‏؟‏ الأقراء الأطهار‏.‏ قال ابن شهاب‏:‏ سمعت أبا بكر بن عبد الرحمن يقول‏:‏ ما أدركت أحدا من فقهائنا إلا وهو يقول‏:‏ هذا يريد الذي قالت عائشة‏.‏

وأخرج عبد الرزاق وابن جرير والبيهقي عن ابن عمر وزيد بن ثابت قالا‏:‏ الأقراء الأطهار‏.‏

وأخرج عبد الرزاق وابن جرير وابن المنذر والبيهقي عن عمرو بن دينار قال‏:‏ الأقراء الحيض عن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم‏.‏

وأخرج ابن جرير والبيهقي عن ابن عباس في قوله ‏{‏ثلاثة قروء‏}‏ قال‏:‏ ثلاث حيض‏.‏

وأخرج عبد بن حميد عن مجاهد في قوله ‏{‏والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء‏}‏ قال‏:‏ حيض‏.‏

وأخرج عبد بن حميد عن قتادة ‏{‏والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء‏}‏ فجعل عدة الطلاق ثلاث حيض، ثم أنه نسخ منها المطلقة التي طلقت ولم يدخل بها زوجها فقال‏:‏ في سورة الأحزاب ‏(‏يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها‏)‏ ‏(‏الأحزاب الآية 49‏)‏ فهذه تزوج إن شاءت من يومها‏.‏ وقد نسخ من الثلاثة فقال ‏(‏واللاتي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم‏)‏ ‏(‏الطلاق الآية 4‏)‏ فهذه العجوز التي لا تحيض والتي لن تحض فعدتهن ثلاثة أشهر، وليس الحيض من أمرها في شيء، ونسخ من الثلاثة قروء الحامل فقال ‏(‏أجلهن أن يضعن حملهن‏)‏ ‏(‏الطلاق الآية 4‏)‏ فهذه ليست من القروء في شيء إنما أجلها أن تضع حملها‏.‏

وأخرج مالك والشافعي وعبد الرزاق في المصنف وعبد بن حميد والبيهقي من طريق عروة وعمرة عن عائشة قالت‏:‏ إذا دخلت في الحيضة الثالثة فقد بانت من زوجها وحلت للأزواج‏.‏ قالت عمرة‏:‏ وكانت عائشة تقول‏:‏ إنما القرء الطهر، وليس بالحيضة‏.‏

وأخرج مالك والشافعي وعبد الرزاق وعبد بن حميد والبيهقي عن زيد بن ثابت قال‏:‏ إذا دخلت المطلقة في الحيضة الثالثة فقد بانت من زوجها وحلت للأزواج‏.‏

وأخرج مالك والشافعي والبيهقي عن ابن عمر قال‏:‏ إذا طلق الرجل امرأته فدخلت في الدم من الحيضة الثالثة فقد برئت منه وبرئ منها، ولا ترثه ولا يرثها‏.‏

وأخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد والبيهقي عن علقمة‏.‏ أن رجلا طلق امرأته ثم تركها، حتى إذا مضت حيضتان والثالة أتاها وقد قعت في مغتسلها لتغتسل من الثالثة، فأتاها زوجها فقال‏:‏ قد راجعتك قد راجعتك ثلاثا‏.‏ فأتيا عمر بن الخطاب فقال عمر لابن مسعود وهو إلى جنبه‏:‏ ما تقول فيها‏؟‏ قال‏:‏ أرى أنه أحق بها حتى تغتسل من الحيضة الثالثة وتحل لها الصلاة‏.‏ فقال عمر‏:‏ وأنا أرى ذلك‏.‏

وأخرج الشافعي وعبد الرزاق وعبد بن حميد والبيهقي عن علي بن أبي طالب قال‏:‏ تحل لزوجها الرجعة عليها حتى تغتسل من الحيضة الثالثة، وتحل للأزواج‏.‏

وأخرج عبد الرزاق والبيهقي عن أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود قال‏:‏ أرسل عثمان بن عفان إلى أبي يسأله عن رجل طلق امرأته ثم راجعها حين دخلت في الحيضة الثالثة، قال أبي‏:‏ كيف يفتي منافق‏؟‏ فقال عثمان‏:‏ نعيذك بالله أن تكون منافقا، ونعوذ بالله أن نسميك منافقا، ونعيذك بالله أن يكون منك هذا في الإسلام ثم تموت ولم تبينه‏.‏ قال‏:‏ فإني أرى أنه أحق بها ما لم تغتسل من الحيضة الثالثة وتحل لها الصلاة‏.‏

وأخرج البيهقي من طريق الحسن عن عمر وعبد الله وأبي موسى، في الرجل يطلق امرأته فتحيض ثلاث حيض فراجعها قبل أن تغتسل، قال‏:‏ هو أحق بها ما لم تغتسل‏.‏

وأخرج وكيع عن الحسن قال‏:‏ تعتد بالحيض وإن كانت لا تحيض في السنة إلا مرة‏.‏

وأخرج مالك والشافعي عن محمد بن يحيى بن حيان أنه كان عند جده هاشمية وأنصارية، فطلق الأنصارية وهي ترضع، فمرت بها سنة ثم هلك ولم تحض، فقالت‏:‏ أنا أرثه ولم أحض‏.‏ فاختصموا إلى عثمان فقضى للأنصارية بالميراث، فلامت الهاشمية عثمان فقال‏:‏ هذا عمل ابن عمك هو أشار علينا بهذا، يعني ابن أبي طالب‏.‏

وأخرج البيهقي عن ابن عمر قال‏:‏ إذا طلقها وهي حائض لم تعتد بتلك الحيضة‏.‏

وأخرج عبد الرزاق عن عكرمة قال‏:‏ الأقراء الحيض ليس بالطهر‏.‏ قال الله تعالى ‏{‏فطلقوهن لعدتهن‏}‏ ولم يقل لقروئهن‏.‏

وأخرج الشافعي عن عبد الرحمن بن أبي بكر، أن رجلا من الأنصار يقال له حيان بن منقذ طلق امرأته وهو صحيح وهي ترضع ابنته، فمكثت سبعة عشر شهرا لا تحيض يمنعها الرضاع من أن تحيض، ثم مرض حيان فقلت له‏:‏ إن امرأتك تريد أن ترث‏؟‏ فقال لأهله‏:‏ احملوني إلى عثمان فحملوه إليه، فذكر له شأن امرأته وعنده علي بن أبي طالب، وزيد بن ثابت، فقال لهما عثمان‏:‏ ما تريان‏؟‏ فقالا‏:‏ نرى أنه إن مات ترثه ويرثها إن ماتت، فإنها ليست من القواعد اللاتي قد يئسن من المحيض، وليست من الأبكار اللاتي لم يبلغهن بالمحيض، ثم هي على عدة حيضها ما كان من قليل أو كثير‏.‏ فرجع حيان إلى أهله وأخذ ابنته، فلما فقدت الرضاع حاضت حيضة ثم حاضت حيضة أخرى، ثم توفي حيان قبل أن تحيض الثالثة، فاعتدت عدة المتوفى عنها زوجها وورثته‏.‏

وأخرج أبو داود والترمذي وابن ماجة والدارقطني والحاكم وصححه والبيهقي عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال‏:‏ طلاق الأمة تطليقتان، وقرؤها حيضتان، وفي لفظ وعدتها حيضتان‏.‏

وأخرج ابن ماجة والبيهقي من حديث ابن عمر مرفوعا‏.‏ مثله‏.‏

وأخرج عبد الرزاق والبيهقي عن زيد بن ثابت قال‏:‏ الطلاق بالرجال، والعدة بالنساء‏.‏

وأخرج عبد الرزاق والبيهقي عن علي وابن مسعود وابن عباس قالوا‏:‏ الطلاق بالرجال، والعدة بالنساء‏.‏

وأخرج مالك والبيهقي عن سعيد بن المسيب قال‏:‏ الطلاق للرجال، والعدة للنساء‏.‏

وأخرج مالك عن سعيد بن المسيب قال‏:‏ عدة المستحاضة سنة‏.‏

أما قوله تعالى‏:‏ ‏{‏لا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن‏}‏‏.‏

أخرج عبد الرزاق وابن جرير وابن المنذر عن قتادة في قوله ‏{‏لا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهم‏}‏ قال‏:‏ كانت المرأة تكتم حملها حتى تجعله لرجل آخر، فنهاهن الله عن ذلك‏.‏

وأخرج عبد بن حميد عن قتادة ‏{‏لا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن‏}‏ قال‏:‏ علم الله أن منهن كواتم، يكتمن ضرارا ويذهبن بالولد إلى غير أزواجهن، فنهى عن ذلك وقدم فيه‏.‏

وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عمر ‏{‏لا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن‏}‏ قال‏:‏ الحمل والحيض، لا يحل لها إن كانت حاملا أن تكتم حملها، ولا يحل لها إن كانت حائضا أن تكتم حيضها‏.‏

وأخرج عبد الرزاق وسعيد بن منصور وعبد بن حميد والبيهقي عن مجاهد ‏{‏لا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن‏}‏ قال‏:‏ الحيض والولد، لا يحل للمطلقة أن تقول‏:‏ أنا حائض‏.‏ وليست بحائض‏.‏ ولا تقول‏:‏ إني حبلى‏.‏ وليست بحبلى، ولا تقول‏:‏ لست بحبلى‏.‏ وهي حبلى‏.‏

وأخرج ابن جرير عن ابن شهاب في قوله ‏{‏لا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن‏}‏ قال‏:‏ بلغنا أن ما خلق الله في أرحامهن الحمل، وبلغنا أنه الحيض‏.‏

وأخرج سعيد بن منصور وعبد بن حميد والبيهقي عن إبراهيم في الآية قال‏:‏ أكبر ذلك الحيض، وفي لفظ‏:‏ أكثر ما عنى به الحيض‏.‏

وأخرج سعيد بن منصور والبيهقي عن عكرمة قال‏:‏ الحيض‏.‏

أما قوله تعالى‏:‏ ‏{‏وبعولتهن أحق بردهن في ذلك‏}‏‏.‏

أخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي عن ابن عباس في قوله ‏{‏وبعولتهن أحق بردهن في ذلك‏}‏ يقول‏:‏ إذا طلق الرجل امرأته تطليقة أو تطلقتين وهي حامل فهو أحق برجعتها ما لم تضع حملها، ولا يحل لها أن تكتمه يعني حملها، وهو قوله ‏{‏لا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن‏}‏‏.‏

وأخرج ابن المنذر عن مقاتل بن حبان في قوله ‏{‏وبعولتهن أحق بردهن في ذلك‏}‏ يعني المراجعة في العدة، نزلت في رجل من غفار، طلق امرأته ولم يشعر بحملها، فراجعها وردها إلى بيته فولدت وماتت ومات ولدها، فأنزل الله بعد ذلك بأيام يسيرة ‏(‏الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان‏)‏ ‏(‏البقرة الآية 229‏)‏ فنسخت الآية التي قبلها، وبين الله للرجال كيف يطلقون النساء وكيف يتربصن‏.‏

وأخرج وكيع وعبد بن حميد وابن جرير والبيهقي عن مجاهد ‏{‏وبعولتهن أحق بردهن في ذلك‏}‏ قال‏:‏ في القروء الثلاث‏.‏

وأخرج ابن جرير عن الربيع ‏{‏وبعولتهن أحق بردهن في ذلك‏}‏ قال‏:‏ في العدة‏.‏

وأخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن جرير عن قتادة ‏{‏وبعولتهن أحق بردهن في ذلك‏}‏ قال‏:‏ في العدة ما ام يطلقها ثلاثا‏.‏

أما قوله تعالى‏:‏ ‏{‏ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف‏}‏‏.‏

وأخرج ابن جرير عن الضحاك في قوله ‏{‏ولهن مثل الذي عليهن‏}‏ قال‏:‏ إذا أطعن الله وأطعن أزواجهن، فعليه أن يحسن خطبتها ويكف عنها أذاه، وينفق عليها من سعته‏.‏

وأخرج الترمذي وصححه والنسائي وابن ماجة عن عمرو بن الأحوص ‏"‏أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال‏:‏ ألا إن لكم على نسائكن حقا، ولنسائكم عليكم حقا‏.‏ فأما حقكم على نسائكم فلا يوطئن فرشكم من تكرهون، ولا يأذن في بيوتكم من تكرهون، وألا وحقهن عليكم أن تحسنوا إليهن في كسوتهن وطعامهن‏"‏‏.‏

وأخرج أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجة وابن جرير والحاكم وصححه والبيهقي عن معاوية بن حيدة القشيري ‏"‏أن سأل النبي صلى الله عليه وسلم ما حق المرأة على الزوج‏؟‏ قال‏:‏ أن تطعمها إذا طعمت، وأن تكسوها إذا كسيت، ولا تضرب الوجه، ولا تقبح، ولا تهجر إلا في البيت‏"‏‏.‏

وأخرج ابن عدي عن قيس بن طلق عن أبيه ‏"‏أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال‏:‏ إذا جامع أحدكم أهله فلا يعجلها حتى تقضي حاجتها، كما يحب أن يقضي حاجته‏"‏‏.‏

وأخرج عبد الرزاق وأبو يعلى عن أنس قال‏:‏ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏"‏إذا جامع أحدكم أهله فليصدقها، فإن سبقها فلا يعجلها‏.‏ ولفظ عبد الرزاق‏:‏ فإن قضى حاجته ولم تقض حاجتها فلا يعجلها‏"‏‏.‏

وأخرج وكيع وفيان بن عينية وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس قال‏:‏ إني لأحب أن أتزين للمرأة كما أحب أن تتزين المرأة لي، لأن الله يقول ‏{‏ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف‏}‏ وما أحب أن أستوفي جميع حقي عليها لأن الله يقول ‏(‏وللرجال عليهن درجة‏)‏‏.‏

وأخرج ابن ماجة عن أم سلمة ‏"‏أن النبي صلى الله عليه وسلم أطلى وولى عانته بيده‏"‏‏.‏

وأخرج الخرائطي في كتاب مساوئ الأخلاق عن أم سلمة ‏"‏أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينوره ‏(‏ينور‏:‏ يدهن بالنورة وهي خليط من زرنيخ وغيره تستعمل لإزالة الشعر‏)‏ الرجل فإذا بلغ مراقه ‏(‏الشعر حان له أن ينتف‏)‏ تولى هو ذلك‏"‏‏.‏

وأخرج الخرائطي عن محمد بن زياد قال ‏"‏كان ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم جارا لي، فكان يدخال الحمام فقلت‏:‏ وأنت صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم تدخل الحمام‏.‏ فقال‏:‏ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل الحمام ثم يتنور‏"‏‏.‏

وأخرج ابن عساكر في تاريخه عن ابن عمر ‏"‏أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتنور كل شهر، ويقلم أظفاره كل خمس عشرة‏"‏‏.‏

وأخرج مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجة عن عائشة أنه سئلت بأي شيء كان يبدأ النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل بيته‏؟‏ قالت‏:‏ بالسواك‏.‏

قوله تعالى‏:‏ ‏{‏وللرجال عليهن درجة‏}‏‏.‏

وأخرج عبد بن حميد وابن جرير عن مجاهد في قوله ‏{‏وللرجال عليهن درجة‏}‏ قال‏:‏ فضل ما فضله الله به عليها من الجهاد، وفضل ميراثه على ميراثها، وكل ما فضل به عليها‏.‏

وأخرج عبد بن حميد وابن أبي حاتم عن أبي مالك قال‏:‏ يطلقها وليس لها من الأمر شيء‏.‏

وأخرج وكيع وعبد بن حميد وابن أبي حاتم عن زيد بن أسلم ‏{‏وللرجال عليهن درجة‏}‏ قال‏:‏ الإمارة‏.‏

 قوله تعالى‏:‏ الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما أتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألآ يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يعتد حدود الله فأولئك هم الظالمون

أخرج مالك والشافعي وعبد بن حميد والترمذي وابن جرير وابن أبي حاتم والبيهقي في سننه عن هشام بن عروة عن أبيه قال‏:‏ كان الرجل إذا طلق امرأته ثم ارتجعها قبل أن تنقضي عدتها كان ذلك له، وإن طلقها ألف مرة، فعمد رجل إلى امرأته فطلقها، حتى ما جاء وقت إنقضاء عدتها ارتجعها ثم طلقها ثم قال‏:‏ والله لا آويك ولا تحلين أبدا، فأنزل الله ‏{‏الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان‏}‏ فاستقبل الناس الطلاق جديدا من يومئذ، من كان منهم طلق ومن لم يطلق‏.‏

وأخرج الترمذي وابن مردويه والحاكم وصححه والبيهقي في سننه من طريق هشام بن عروة عن أبيه أن عائشة قالت‏:‏ ‏"‏كان الناس والرجل يطلق امرأته ما شاء الله أن يطلقها وهي امرأته إذا ارتجعها وهي في العدة وإن طلقها مائة مرة وأكثر، حتى قال رجل لامرأته‏:‏ والله لا أطلقك، فتبيني ولا آويك أبدا‏.‏ قالت‏:‏ وكيف ذلك‏؟‏ قال‏:‏ أطلقك، فكلما همت عدتك أن تنقضي راجعتك‏.‏ فذهبت المرأة حتى دخلت على عائشة فأخبرتها، فسكتت عائشة حتى جاء النبي صلى الله عليه وسلم، فأخبرته فسكت النبي صلى الله عليه وسلم حتى نزل القرآن ‏{‏الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان‏}‏ قالت عائشة‏:‏ فاستأنف الناس الطلاق مستقبلا من طلق ومن لم يطلق‏"‏‏.‏

وأخرج ابن مردويه والبيهقي عن عائشة قالت‏:‏ ‏"‏لم يكن للطلاق وقت يطلق امرأته أم يراجعها ما لم تنقض العدة، وكان بين رجل وبين أهله بعض ما يكون بين الناس، فقال‏:‏ والله لأتركنك لا أيما ولا ذات زوج، فجعل يطلقها حتى إذا كادت العدة أن تنقضي راجعها ففعل ذلك مرارا، فأنزل الله فيه ‏{‏الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان‏}‏ فوقت لهم الطلاق ثلاثا يراجعها في الواحدة وفي الاثنتين، وليس في الثالثة رجعة حتى تنكح زوجا غيره‏"‏‏.‏

وأخرج ابن النجار عن عائشة ‏"‏أنها أتتها امرأة فسألتها عن شيء من الطلاق، قالت‏:‏ فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فنزلت ‏{‏الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان‏}‏ ‏"‏‏.‏

وأخرج أبو داود والنسائي والبيهقي عن ابن عباس ‏(‏والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء‏)‏ ‏(‏البقرة الآية 228‏)‏ إلى قوله ‏(‏وبعولتهن أحق بردهن‏)‏ وذلك أن الرجل كان إذا طلق امرأته فهو أحق برجعتها وإن طلقها ثلاثا، فنسخ ذلك فقال ‏{‏الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان‏}‏‏.‏

وأخرج عبد الرزاق عن الثوري عن بعض الفقهاء قال ‏"‏كان الرجل في الجاهلية يطلق امرأته ما شاء لا يكون عليها عدة فتتزوج من مكانها إن شاءت، فجاء رجل من أشجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال‏:‏ يا رسول الله، إني طلقت امرأتي، وأنا أخشى أن تتزوج فيكون الولد لغيري، فأنزل الله ‏{‏الطلاق مرتان‏}‏ فنسخت هذه كل طلاق في القرآن‏"‏‏.‏

وأخرج عبد بن حميد عن قتادة في قوله ‏{‏الطلاق مرتان‏}‏ قال‏:‏ ‏"‏لكل مرة قرء‏"‏، فنسخت هذه الآية ما كان قبلها، فجعل الله حد الطلاق ثلاثة، وجعله أحق برجعتها ما دامت في عدتها ما لم يطلق ثلاثا‏.‏

وأخرج وكيع وعبد الرزاق وسعيد بن منصور وأحمد وعبد بن حميد وأبو داود في ناسخه وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والنحاس وابن مردويه والبيهقي عن أبي رزين الأسدي قال‏:‏ ‏"‏قال رجل‏:‏ يا رسول الله، أرأيت قول الله عز وجل ‏{‏الطلاق مرتان‏}‏ فأين الثالثة‏؟‏ قال‏:‏ التسريح بإحسان الثالثة‏"‏‏.‏

وأخرج ابن مردويه والبيهقي عن أنس قال ‏"‏جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال‏:‏ يا رسول الله، إني أسمع الله يقول ‏{‏الطلق مرتان‏}‏ فأين الثالثة‏؟‏ قال‏:‏ امساك بمعروف أو تسريح بإحسان هي الثالثة‏"‏‏.‏

وأخرج الطستي في مسائله عن ابن عباس‏.‏ أن نافع بن الأزرق قال له‏:‏ ‏"‏أخبرني عن قوله عز وجل ‏{‏الطلاق مرتان‏}‏ هل كانت تعرف العرب الطلاق ثلاثا في الجاهلية‏؟‏ قال‏:‏ نعم، كانت العرب تعرف ثلاثا باتا، أما سمعت الأعشى وهو يقول وقد أخذه اختانه فقالوا‏:‏ والله لا نرفع عنك العصا حتى تطلق أهلك، فقد أضررت بها، فقال‏:‏

أيا جارتا بتي، فإنك طالقة * كذاك أمور الناس غاد وطارقة

فقالوا‏:‏ والله لا نرفع عنك العصا أو تثلث لها الطلاق، فقال‏:‏

بيني، فإن البين خير من العصا * وإن لا يزال فوق رأسي بارقة

فقالوا‏:‏ والله لا نرفع عنك العصا أو تثلث لها الطلاق، فقال‏:‏

بيني حصان الفرج غير ذميمة * وموقوفة فينا كذاك روامقة

وذوقي فتى حي فإني ذائق * فتاة أناس مثل ما أنت ذائقة

وأخرج النسائي وابن ماجة وابن جرير والدارقطني والبيهقي عن ابن مسعود في قوله ‏{‏الطلاق مرتان‏}‏ قال‏:‏ يطلقها بعدما تطهر من قبل جماع، فإذا حاضت وطهرت طلقها أخرى، ثم يدعها تطهر مرة أخرى، ثم يطلقها إن شاء‏.‏

وأخرج عبد بن حميد عن مجاهد ‏{‏الطلاق مرتان‏}‏ قال‏:‏ ‏"‏يطلق الرجل امرأته طاهرا في غير جماع، فإذا حاضت ثم طهرت، فقد تم القرء، ثم يطلق الثانية كما يطلق الأولى إن أحب أن يفعل، فإذا طلق الثانية ثم حاضت الحيضة الثانية فهاتان تطليقتان وقرآن، ثم قال الله للثالثة ‏{‏افإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان‏}‏ فيطلقها في ذلك القرء كله إن شاء‏"‏‏.‏

وأخرج ابن أبي حاتم عن يزيد عن أبي حبيب قال‏:‏ التسريح في كتاب الله الطلاق‏.‏

وأخرج البيهقي من طريق السدي عن أبي مالك وأبي صالح عن ابن عباس وعن مرة عن ابن مسعود وأناس من الصحابة في قوله ‏{‏الطلاق مرتان‏}‏ قال‏:‏ وهو الميقات الذي يكون عليها فيه الرجعة، فإذا طلق واحدة أو اثنتين، فإما يمسك ويراجع بمعروف، وإما يسكت عنها حتى تنقضي عدتها فتكون أحق بنفسها‏.‏

وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس في الآية قال‏:‏ إذا طلق الرجل امرأته تطليقتين، فليتق الله في الثالثة، فإما أن يمسكها بمعروف فيحسن صحابتها، أو يسرحها بإحسان فلا يظلمها من حقها شيئا‏.‏

وأخرج الشافعي وعبد الرزاق في المصنف وابن المنذر والبيهقي عن ابن عمر‏.‏ أنه كان إذا نكح قال‏:‏ أنكحتك على ما أمر الله على إمساك بمعروف، أو تسريح بإحسان‏.‏

وأخرج أبو داود وابن ماجة والحاكم وصححه والبيهقي عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ‏"‏أبغض الحلال إلى الله عز وجل، الطلاق‏"‏‏.‏

وأخرج البزار عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال‏:‏ ‏"‏لا تطلق النساء إلا عن ريبة، إن الله لا يحب الذواقين ولا الذواقات‏"‏‏.‏

وأخرج عبد الرزاق عن معاذ بن جبل قال‏:‏ قال النبي صلى الله عليه وسلم ‏"‏يا معاذ، ما خلق الله شيئا على ظهر الأرض أحب إليه من عناق، وما خلق الله على وجه الأرض أبغض إليه من الطلاق‏"‏‏.‏

وأخرج عبد الرزاق والبيهقي عن زيد بن وهب‏.‏ أن بطالا كان بالمدينة فطلق امرأته ألفا، فرفع ذلك إلى عمر بن الخطاب، فقال‏:‏ إنما كنت ألعب، فعلاه عمر بالدرة، وقال‏:‏ إن كان ليكفيك ثلاث‏.‏

وأخرج سعيد بن منصور والبيهقي عن أنس بن مالك قال‏:‏ قال عمر بن الخطاب في الرجل يطلق امرأته ثلاثا قبل أن يدخل بها قال‏:‏ هي ثلاث، لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، وكان إذا أتي به أوجعه‏.‏

وأخرج البيهقي من طريق عبد الرحمن بن أبي ليلى عن علي، فيمن طلق امرأته ثلاثا قبل أن يدخل بها، لا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره‏.‏

وأخرج البيهقي من طريق حبيب بن أبي ثابت عن بعض أصحابه قال‏:‏ جاء رجل إلى علي قال‏:‏ طلقت امرأتي ألفا‏.‏ قال‏:‏ ثلاث تحرمها عليك، وأقسم سائرها بين نسائك‏.‏

وأخرج عبد الرزاق والبيهقي عن علقمة بن قيس قال‏:‏ أتى رجل إلى ابن مسعود فقال‏:‏ إن رجلا طلق امرأته البارحة مائة‏.‏ قال‏:‏ قلتها مة واحدة‏؟‏ قال‏:‏ نعم‏.‏ قال‏:‏ تريد أن تبين منك امرأتك‏؟‏ قال‏:‏ نعم‏.‏ قال‏:‏ هو كما قلت‏.‏

قال‏:‏ وأتاه رجل فقال‏:‏ رجل طلق امرأته البارحة عدد النجوم‏.‏ قال‏:‏ قلتها مرة واحدة‏؟‏ قال‏:‏ نعم‏.‏ قال‏:‏ تريد أن تبين منك امرأتك‏؟‏ قال‏:‏ نعم‏.‏ قال‏:‏ هو كما قلت، ثم قال‏:‏ قد بين الله أمر الطلاق، فمن طلق كما أمره الله فقد بين له، ومن لبس على نفسه جعلنا به لبسته، والله لا تلبسون على أنفسكم ونتحمله عنكم هو كما تقولون‏.‏

وأخرج البيهقي عن ابن مسعود قال‏:‏ المطلقة ثلاثا قبل أن يدخل بها، بمنزلة قد دخل بها‏.‏

وأخرج مالك والشافعي وأبو داود والبيهقي عن محمد بن إياس بن البكير قال‏:‏ طلق رجل امرأته ثلاثا قبل أن يدخل بها، ثم بدا له أن ينكحها، فجاء يستفتي، فذهبت معه أسأل له، فسأل أبا هريرة وعبد الله بن عباس عن ذلك، فقالا‏:‏ لا نرى أن تنكحها حتى تنكح زوجا غيرك‏.‏ قال‏:‏ إنما كان طلاقي إياها واحدة‏!‏ قال ابن عباس‏:‏ إنك أرسلت من يدك ما كان لك من فضل‏.‏

وأخرج مالك والشافعي وأبو ادود والبيهقي عن أبي عياش الأنصاري‏.‏ أنه كان جالسا مع عبد الله بن الزبير، وعاصم بن عمر، فجاءهما محمد بن أبي إياس بن البكير فقال‏:‏ إن رجلا من أهل البادية طلق امرأته ثلاثا قبل أن يدخل بها، فماذا تريان‏؟‏ فقال ابن الزبير‏:‏ إن هذا الأمر ما لنا فيه قول‏:‏ اذهب إلى ابن عباس وأبي هريرة، فإني تركتهما عند عائشة فاسألهما، فذهب فسألهما قال ابن عباس لأبي هريرة‏:‏ افته يا أبا هريرة، فقد جاءتك معضلة‏.‏ فقال أبو هريرة‏:‏ الواحدة تبينها، والثلاث تحرمها حتى تنكح زوجا غيره‏.‏ وقال ابن عباس مثل ذلك‏.‏

وأخرج مالك والشافعي والبيهقي عن عطاء بن يسار قال‏:‏ جاء رجل يسأل عبد الله بن عمرو بن العاص عن رجل طلق امرأته ثلاثا قبل أن يمسها، فقلت‏:‏ إنما طلاق البكر واحدة‏.‏ فقال لي عبد الله بن عمرو‏:‏ إنما أنت قاض، الواحدة تبين، والثلاث تحرمها حتى تنكح زوجا غيره‏.‏

وأخرج الشافعي والبيهقي عن مجاهد قال‏:‏ جاء رجل لابن عباس قال‏:‏ طلقت امرأتي مائة‏.‏ قال‏:‏ نأخذ ثلاثا وندع سبعة وتسعين‏.‏

وأخرج البيهقي عن ابن عمر قال‏:‏ إذا طلق الرجل امرأته ثلاث قبل أن يدخل بها لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره‏.‏

وأخرج البيهقي عن قيس بن أبي حازم قال‏:‏ سأل رجل المغيرة بن شعبة وأنا شاهد عن رجل طلق امرأته مائة قال‏:‏ ثلاث تحرم، وسبع وتسعون فضل‏.‏

وأخرج الطبراني والبيهقي عن سويد بن عفلة قال‏:‏ كانت عائشة الخثعمية عند الحسن بن علي رضي الله عنهما، فلما قتل علي رضي الله عنه قالت‏:‏ لتهنك الخلافة‏!‏ قال‏:‏ يقتل علي وتظهرين الشماتة‏؟‏‏!‏ اذهبي فأنت طالق ثلاثا‏.‏ قال‏:‏ فتلفعت ثيابها وقعدت حتى قضت عدتها، فبعث إليها ببقية لها من صداقها وعشرة آلاف صدقة، فلما جاءها الرسول قالت‏:‏ متاع قليل من حبيب مفارق‏!‏‏.‏

فلما بلغه قولها بكى‏:‏ ثم قال‏:‏ لولا أني سمعت جدي، أو حدثني أبي‏:‏ أنه سمع جدي قول‏:‏ أيما رجل طلق امرأته ثلاثا عند الأقراء، أو ثلاثا مبهمة لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره لراجعتها‏.‏

وأخرج الشافعي وأبو داود والحاكم والبيهقي عن ركابة بن عبد يزيد‏.‏ أنه طلق امرأته سهيمة البتة، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، وقال‏:‏ والله ما أردت إلا واحدة‏.‏ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏"‏والله ما أردت إلا واحدة‏؟‏ فقال‏:‏ ركانة والله ما أردت إلا واحدة‏.‏ فردها إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فطلقها الثانية في زمان عمر، والثالثة في زمان عثمان‏"‏‏.‏

وأخرج أبو داود والترمذي وابن ماجة والحاكم وصححه والبيهقي من طريق عبد الله بن علي بن زيد بن ركانه عن أبيه عن جده ركانة ‏"‏أنه طلق امرأته البتة، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال‏:‏ ما أردت بها‏؟‏ قال‏:‏ واحدة‏.‏ قال‏:‏ والله ما أردت بها إلا واحدة‏؟‏ قال‏:‏ والله ما أردت بها إلا واحدة‏.‏ قال‏:‏ هو ما أردت، فردها عليه‏"‏‏.‏

وأخرج عبد الرزاق ومسلم وأبو داود والنسائي والحاكم والبيهقي عن ابن عباس قال‏:‏ كان الطلاق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبي بكر، وسنتين من خلافة عمر، طلاق الثلاث واحدة، فقال عمر بن الخطاب‏:‏ إن الناس قد استعجلوا في أمر كانت لهم فيه أناة فلو أمضيناه عليهم، فأمضاه عليهم‏.‏

وأخرج الشافعي وعبد الرزاق ومسلم وأبو داود والنسائي والبيهقي عن طاوس‏.‏ أن أبا الصهباء قال لابن عباس‏:‏ أتعلم إنما كانت الثلاث واحدة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبي بكر، وثلاثا من أمارة عمر‏؟‏ قال ابن عباس‏:‏ نعم‏.‏

وأخرج أبو داود والبيهقي عن طاوس‏.‏ أن رجلا يقال له أبو الصهباء كان كثير السؤال لابن عباس قال‏:‏ أما علمت أن الرجل كان إذا طلق امرأته ثلاثا قبل أن يدخل بها جعلوها واحدة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبي بكر، وصدرا من أمارة عمر‏؟‏ قال ابن عباس‏:‏ بلى، كان الرجل إذا طلق امرأته ثلاثا قبل أن يدخل بها جعلوها واحدة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبي بكر، وصدرا من أمارة عمر، فلما رأى الناس قد تتابعوا فيها قال‏:‏ أجيزوهن عليهم‏.‏

وأخرج عبد الرزاق وأبو داود والبيهقي عن ابن عباس قال ‏"‏طلق عبد يزيد أبو ركانة أم ركانة، ونكح امرأة من مزينة، فجاءت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت‏:‏ ما يغني عني إلا كما تغني هذه الشعرة لشعرة أخذتها من رأسها ففرق بيني وبينه‏.‏ فأخذت النبي صلى الله عليه وسلم حمية فدعا بركانة وإخوته، ثم قال لجلسائه‏:‏ أترون فلانا يشبه منه كذا وكذا من عبد يزيد، وفلانا منه كذا وكذا‏؟‏ قالوا‏:‏ نعم‏.‏ قال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد يزيد‏:‏ طلقها‏.‏ ففعل‏.‏ قال‏:‏ راجع امرأتك أم ركانة‏.‏ فقال‏:‏ إني طلقتها ثلاثا يا رسول الله‏!‏ قال‏:‏ قد علمت، ارجعها وتلا ‏(‏يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن‏)‏ _ الطلاق الآية 1‏)‏ ‏"‏‏.‏

وأخرج البيهقي عن ابن عباس قال‏:‏ ‏"‏طلق ركانة أمرأته ثلاثا في مجلس واحد، فحزن عليها حزنا شديدا فسأله رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف طلقتها‏؟‏ قال‏:‏ طلقتها ثلاثا في مجلس واحد‏.‏ قال‏:‏ نعم، فإنما تلك واحدة فارجعها إن شئت‏.‏ فراجعها‏.‏ فكان ابن عباس يرى إنما الطلاق عند كل طهر، فتلك السنة التي كان عليها الناس والتي أمر الله بها ‏(‏فطلقوهن لعدتهن‏)‏ ‏"‏‏.‏

وأخرج أبو داود عن ابن عباس قال‏:‏ إذا قال أنت طالق ثلاثا بفم واحدة فهي واحدة‏.‏

‏(‏يتبع‏.‏‏.‏‏.‏‏)‏

‏(‏تابع‏.‏‏.‏‏.‏ 1‏)‏‏:‏ قوله تعالى‏:‏ الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم‏.‏‏.‏‏.‏ ‏.‏‏.‏‏.‏

وأخرج الحاكم وصححه عن ابن أبي مليكة‏.‏ أن أبا الجوزاء أتى ابن عباس فقال‏:‏ أتعلم أن ثلاثا كن يرددن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى واحدة‏؟‏ قال‏:‏ نعم‏.‏

وأخرج البيهقي عن الحسن قال‏:‏ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏"‏طلاق التي لم يدخل بها واحدة‏"‏‏.‏

وأخرج ابن عدي والبيهقي عن الأعمش قال‏:‏ بان بالكوفة شيخ يقول‏:‏ سمعت علي بن أبي طالب يقول‏:‏ إذا طلق الرجل امرأته في مجلس واحد فإنه يرد إلى واحدة، والناس عنقا واحدا إذ ذاك يأتونه ويسمعون منه‏.‏ فأتيته فقرعت عليه الباب، فخرج إلي شيخ فقلت له‏:‏ كيف سمعت علي بن أبي طالب يقول فيمن طلق امرأته ثلاثا في مجلس واحد‏؟‏ قال‏:‏ سمعت علي بن أبي طالب يقول‏:‏ إذا طلق الرجل امرأته ثلاثا في مجلس واحد فإنه يرد إلى واحدة‏.‏ قال‏:‏ فقلت له‏:‏ أنى سمعت هذا من علي‏.‏ قال‏:‏ أخرج إليك كتابا، فأخرج فإذا فيه‏:‏ بسم الله الرحم الرحيم قال‏:‏ سمعت علي بن أبي طالب يقول‏:‏ إذا طلق الرجل امرأته ثلاثا في مجلس واحد فقد بانت منه ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، قلت‏:‏ ويحك هذا غير الذي تقول‏!‏ قال‏:‏ الصحيح هو هذا، ولكن هؤلاء أرادوني على ذلك‏.‏

وأخرج البيهقي عن مسلمة بن جعفر الأحمس قال‏:‏ قلت لجعفر بن محمد‏:‏ يزعمون أن من طلق ثلاثا بجهالة رد إلى السنة يجعلونه واحدة عنكم‏.‏ قال‏:‏ معاذ الله‏!‏ ما هذا من قولنا، من طلق ثلاثا فهو كما قال‏.‏

وأخرج البيهقي عن بسام الصيرفي قال‏:‏ سمعت جعفر بن محمد يقول‏:‏ من طلق امرأته بجهالة أو علم فقد برئت منه‏.‏

وأخرج ابن ماجة عن الشعبي قال‏:‏ قلت لفاطمة بنت قيس‏:‏ حدثيني عن طلاقك، قالت‏:‏ طلقني زوجي ثلاثا وهو خارج إلى اليمن، فأجاز ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم‏.‏

أما قوله تعالى‏:‏ ‏{‏ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا‏}‏ الآية

أخرج أبو داود في ناسخه وابن أبي حاتم عن ابن عباس قال‏:‏ كان الرجل يأكل من مال امرأته نحلته الذي نحلها وغيره لا يرى أن عليه جناحا، فأنزل الله ‏{‏ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا‏}‏ فلم يصلح لهم بعد هذه الآية أخذ شيء من أموالهن إلا بحقها، ثم قال ‏{‏إلا أن يخافا أن لا يقيما حدود الله فإن خفتم أن لا يقيما حدود الله‏.‏‏.‏‏.‏‏}‏ وقال ‏(‏فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا‏)‏ ‏(‏النساء الآية 4‏)‏‏.‏ وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله ‏{‏إلا أن يخافا أن لا يقيما حدود الله‏}‏ قال‏:‏ إلا أن يكون النشوز وسوء الخلق من قبلها فتدعوك إلى أن تفتدي منك، فلا جناح عليك فيما افتدت به‏.‏

وأخرج ابن جرير عن ابن جريج قال‏:‏ نزلت هذه الآية في ثابت بن قيس، وفي حبيبة، وكانت اشتكته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏"‏ تردين عليه حديقته‏؟‏ قالت‏:‏ نعم‏.‏ فدعاه فذكر له ذلك فقال‏:‏ ويطيب لي ذلك‏؟‏ قال‏:‏ نعم، قال ثابت‏:‏ قد فعلت‏.‏ فنزلت ‏{‏ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا أن لا يقيما حدود الله‏.‏‏.‏‏.‏‏}‏ الآية‏"‏‏.‏

وأخرج مالك والشافعي وأحمد وأبو داود والبيهقي من طريق عمرة بنت عبد الرحمن بن سعد بن زرارة عن حبيبة بنت سهل الأنصاري‏"‏ أنها كانت تحت ثابت بن قيس، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى الصبح فوجدها عند بابه في الغلس، فقال‏:‏ من هذه‏؟‏ فقالت‏:‏ أنا حبيبة بنت سهل‏.‏ فقال‏:‏ ما شأنك‏؟‏‏!‏ قالت‏:‏ لا أنا ولا ثابت، فلما جاء ثابت بن قيس قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم‏:‏ هذه حبيبة بنت سهل قد ذكرت ما شاء الله أن تذكر‏.‏ فقالت حبيبة‏:‏ يا رسول الله‏!‏ كل ما أعطاني عندي‏.‏ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم‏:‏ خذ منها‏.‏ فأخذ منها وجلست في أهلها‏"‏‏.‏

وأخرج عبد الرزاق وأبو داود وابن جرير والبيهقي من طريق عمرة عن عائشة‏"‏ أن حبيبة بنت سهل كانت تحت ثابت بن قيس بن شماس، فضربها فكسر يدها، فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الصبح فاشتكته إليه، فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثابتا فقال‏:‏ خذ بعض مالها وفارقها‏.‏ قال‏:‏ ويصلح ذلك يا رسول الله‏؟‏ قال‏:‏ نعم‏.‏ قال‏:‏ فإني أصدقتها حديقتين فهما بيدها‏.‏ فقال النبي صلى الله عليه وسلم‏:‏ خذهما وفارقها‏.‏ ففعل ثم تزوجها أبي بن كعب، فخرج بها إلى الشام فتوفيت هناك‏"‏‏.‏

وأخرج البخاري والنسائي وابن ماجة وابن مردويه والبيهقي عن ابن عباس‏"‏ أن جميلة بنت عبد الله بن سلول امرأة ثابت بن قيس قالت‏:‏ ما أعتب عليه في خلق ولا دين، ولكني لا أطيقه بغضا، وأكره الكفر في الإسلام‏.‏ قال‏:‏ أتردين عليه حديقته‏؟‏ قالت‏:‏ نعم‏.‏ قال‏:‏ اقبل الحديقة، وطلقها تطليقة‏.‏ ولفظ ابن ماجة‏:‏ فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأخذ منها حديقته ولا يزداد‏"‏‏.‏

وأخرج ابن جرير عن عكرمة‏"‏ أنه سئل هل كان للخلع أصل‏؟‏ قال‏:‏ كان ابن عباس يقول‏:‏ إن أول خلع في الإسلام في أخت عبد الله بن أبي، إنها أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت‏:‏ يا رسول الله لا يجمع رأسي ورأسه شيء أبدا، إني رفعت جانب الخباء فرأيته أقبل في عدة، فإذا هو أشدهم سوادا، وأقصرهم قامة، وأقبحهم وجها‏.‏ قال زوجها‏:‏ يا رسول الله إني أعطيتها أفضل مالي‏:‏ حديقة لي، فإن ردت علي حديقتي‏؟‏ قال‏:‏ ما تقولين‏؟‏ قالت‏:‏ نعم، وإن شاء زدته‏.‏ قال‏:‏ ففرق بينهما‏"‏‏.‏

وأخرج أحمد عن سهل بن أبي حثمة‏"‏ كانت حبيبة بنت سهل تحت ثابت بن قيس بن شماس، فكرهته وكان رجلا دميما، فجاءت فقالت‏:‏ يا رسول الله إني لا أراه، فلولا مخافة الله لبزقت في وجهه‏.‏ فقال لها‏:‏ أتردين عليه حديقته التي أصدقك‏؟‏ قالت‏:‏ نعم‏.‏ فردت عليه حديقته وفرق بينهما، فكان ذلك أول خلع كان في الإسلام‏"‏‏.‏

وأخرج ابن جرير عن عبد الله بن رباح عن جميلة بنت أبي بن سلول‏"‏ أنها كانت تحت ثابت بن قيس فنشزت عليه، فأرسل إليها النبي صلى الله عليه وسلم فقال‏:‏ يا جميلة ما كرهت من ثابت‏؟‏ قالت‏:‏ والله ما كرهت منه دينا ولا خلقا إلا أني كرهت دمامته‏.‏ فقال لها‏:‏ أتردين الحديقة‏؟‏ قالت‏:‏ نعم‏.‏ فردت الحديقة وفرق بينهما‏"‏‏.‏

وأخرج ابن ماجة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال ‏"‏ كانت حبيبة بنت سهل تحت بن قيس بن شمس فكرهته، وكان رجلا دميما فقالت‏:‏ يا رسول الله، والله لولا مخافة الله إذا دخل علي بسقت في وجهه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم‏:‏ أتردين عليه حديقته‏؟‏ قالت‏:‏ نعم‏.‏ فردت عليه حديقته، ففرق بينهما رسول الله صلى الله عليه وسلم‏"‏‏.‏

وأخرج البيهقي عن ابن عباس‏"‏ أن جميلة بنت أبي بن سلول أتت النبي صلى الله عليه وسلم تريد الخلع، فقال لها‏:‏ ما أصدقك‏؟‏ قالت‏:‏ حديقة‏.‏ قال‏:‏ فردي عليه حديقته‏"‏‏.‏

وأخرج البيهقي عن عطاء قال أتت امرأة النبي صلى الله عليه وسلم فقالت‏:‏ إني أبغض زوجي وأحب فراقه، فقال‏:‏ أتردين حديقته التي أصدقك‏؟‏ - وكان أصدقها حديقة - قالت‏:‏ نعم‏.‏ وزيادة‏.‏ قال النبي صلى الله عليه وسلم‏:‏ إما زيادة من مالك فلا، ولكن الحديقة‏؟‏ قالت‏:‏ نعم‏.‏ فقضى بذلك النبي صلى الله عليه وسلم على الرجل، فأخبر بقضاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال‏:‏ قد قبلت قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم‏"‏‏.‏

وأخرجه من وجه آخر عن عطاء عن ابن عباس موصولا، وقال المرسل هو الصحيح‏.‏

وأخرج البيهقي عن ابن الزبير‏"‏ أن ثابت بن قيس بن شماس كانت عنده زينب بنت عبد الله بن أبي بن سلول، وكان أصدقها حديقة فكرهته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم‏:‏ أتردين عليه حديقته التي أعطاك‏؟‏ قالت‏:‏ نعم، وزيادة‏.‏ فقال النبي صلى الله عليه وسلم‏:‏ أما الزيادة فلا ولكن حديقته‏؟‏ قالت‏:‏ نعم‏.‏ فأخذها له وخلى سبيلها، فلما بلغ ذلك ثابت بن قيس قال‏:‏ قد قبلت قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم‏"‏‏.‏

وأخرج البيهقي عن أبي سعيد قال‏:‏ ‏"‏ أرادت أختي أن تختلع من زوجها، فأتت النبي صلى الله عليه وسلم مع زوجها، فذكرت له ذلك، فقال لها‏:‏ أتردين عليه حديقته ويطلقك‏؟‏ قالت‏:‏ نعم، وأزيده، فخلعها فردت عليه حديقته وزادته‏"‏‏.‏

وأخرج البزار عن أنس قال‏:‏ ‏"‏ جاءت امرأة ثابت بن قيس بن شماس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت كلاما كأنها كرهته، فقال‏:‏ أتردين عليه حديقته‏؟‏ قالت‏:‏ نعم‏.‏ فأرسل إلى ثابت‏:‏ خذ منها ذلك وطلقها‏"‏‏.‏

وأخرج عبد بن حميد وابن أبي حاتم عن قتادة ‏{‏ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا أن لا يقيما حدود الله‏}‏ قال‏:‏ هذا لهما ‏{‏فإن خفتم أن لا يقيما حدود الله‏}‏ قال‏:‏ هذا لولاة الأمر ‏{‏فلا جناح عليهما فيما افتدت به‏}‏ قال‏:‏ إذا كان النشوز والظلم من قبل المرأة فقد أحل الله له منها الفدية ولا يجوز خلع إلا عند سلطان، فإما إذا كانت راضية مغتبطة بجناحه مطيعة لأمره فلا يحل له أن يأخذ مما آتاها شيئا‏.‏

وأخرج عبد بن حميد عن إبراهيم قال‏:‏ إذا جاء الظلم من قبل المرأة حل له الفدية، وإذا جاء من قبل الرجل لم يحل له منها شيء‏.‏

وأخرج عبد بن حميد عن عروة قال‏:‏ لا يصلح الخلع إلا أن يكون الفساد من قبل المرأة‏.‏

وأخرج عبد بن حميد عن الليث قال‏:‏ قرأ مجاهد في البقرة ‏(‏إلا أن يخافا‏)‏ برفع الياء‏.‏

وأخرج ابن أبي داود في المصاحف عن الأعمش قال‏:‏ في قراءة عبد الله ‏(‏إلا أن يخافوا‏)‏‏.‏

وأخرج عبد الرزاق وابن جرير عن ميمون بن مهران قال‏:‏ في حرف أبي بن كعب أن الفداء تطليقة فيه إلا أن يظنا أن لا يقيما حدود الله، فإن ظنا أن لا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به، لا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره‏.‏

وأخرج البيهقي عن ابن عباس‏"‏ أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الخلع تطليقة بائنة‏"‏‏.‏

وأخرج مالك والشافعي وعبد الرزاق والبيهقي عن أم بكر الأسلمية‏.‏ أنها اختلعت من زوجها عبد الله بن أسيد، ثم أتيا عثمان بن عفان في ذلك فقال‏:‏ هي تطليقة إلا أن تكون سميت شيئا فهو ما سميت‏.‏

وأخرج عبد الرزاق في المصنف وابن المنذر والبيهقي عن طاوس‏.‏ أن إبراهيم بن سعيد بن أبي وقاص سأل ابن عباس عن امرأة طلقها زوجها طلقتين ثم اختلعت منه أيتزوجها‏؟‏ قال ابن عباس‏:‏ نعم، ذكر الله الطلاق في أول الآية وآخرها والخلع بين ذلك، فليس الخلع بطلاق ينكحها‏.‏

وأخرج عبد الرزاق عن طاوس قال‏:‏ لولا أنه أعلم لا يحل لي كتمانه ما حدثته أحدا، كان ابن عباس لا يرى الفداء طلاقا حتى يطلق، ثم يقول‏:‏ ألا ترى أنه ذكر الطلاق من قبله ثم ذكر الفداء فلم يجعله طلاقا، ثم قال في الثانية ‏(‏فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره‏)‏ ‏(‏البقرة الآية 230‏)‏ ولم يجعل الفداء بينهما طلاقا‏.‏

وأخرج الشافعي عن ابن عباس‏.‏ في رجل طلق امرأته تطليقتين، ثم اختلعت منه يتزوجها إن شاء، لأن الله يقول ‏{‏الطلاق مرتان‏}‏ قرأ إلى أن يتراجعا‏.‏

وأخرج الشافعي وعبد الرزاق عن عكرمة أحسبه عن ابن عباس قال‏:‏ كل شيء أجازه المال فليس بطلاق، يعني الخلع‏.‏

وأخرج عبد بن حميد والبيهقي عن عطاء‏"‏ أن النبي صلى الله عليه وسلم كره أن يأخذ من المختلعة أكثر مما أعطاها‏"‏‏.‏

وأخرج عبد بن حميد عن حميد الطويل قال‏:‏ قلت لرجاء بن حيوة‏.‏ إن الحسن يكره أن يأخذ من المرأة فوق ما أعطاها في الخلع‏.‏ فقال‏:‏ قال قبيصة بن ذؤيب‏:‏ اقرأ الآية التي تليها ‏{‏فإن خفتم إلا أن يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به‏}‏‏.‏

وأخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن جرير والبيهقي عن كثير مولى سمرة‏.‏ أن امرأة نشزت من زوجها في أمارة عمر، فأمر بها إلى بيت كثير الزبل، فمكثت ثلاثة أيام ثم أخرجها فقال‏:‏ كيف رأيت‏؟‏ قالت‏:‏ ما وجدت الراحة إلا في هذه الأيام‏.‏ فقال عمر‏:‏ اخلعها ولو من قرطها‏.‏

وأخرج عبد بن حميد والبيهقي عن عبد الله بن رباح، أن عمر بن الخطاب قال في المختلعة‏:‏ تختلع بما دون عقاص رأسها‏.‏

وأخرج البيهقي عن عبد الله بن شهاب الخولاني‏.‏ أن امرأة طلقها زوجها على ألف درهم، فرفع ذلك إلى عمر بن الخطاب فقال‏:‏ با عك زوجك طلاقا بيعا وأجازه عمر‏.‏

وأخرج عبد الرزاق والبيهقي عن الربيع بنت معوذ بن عفراء قالت‏:‏ كان لي زوج يقل علي الخير إذا حضرني، ويحرمني إذا غاب عني، فكانت مني زلة يوما، فقلت له اختلع منك بكل شيء أملكه‏.‏ قال‏:‏ نعم‏.‏ ففعلت فخاصم عمي معاذ بن عفراء إلى عثمان بن عفان، فأجاز الخلع وأمره أن يأخذ عقاص رأسي فما دونه‏.‏

وأخرج مالك والشافعي وعبد بن حميد والبيهقي عن نافع‏.‏ أن مولاة صفية بنت عبيد امرأة عبد الله بن عمر اختلعت من زوجها بكل شيء لها، فلم ينكر ذلك عبد الله بن عمر‏.‏

وأخرج مالك والبيهقي عن نافع، أن ربيع بنت معوذ جاءت هي وعمها إلى عبد الله بن عمر، فأخبرته أنها اختلعت من زوجها في زمان عثمان بن عفان، فبلغ ذلك عثمان فلم ينكره، فقال عبد الله بن عمر‏:‏ عدتها عدة المطلقة‏.‏

وأخرج البيهقي عن عروة بن الزبير‏.‏ أن رجلا خلع امرأته في ولاية عثمان بن عفان عند غير سلطان، فأجازه عثمان‏.‏

وأخرج مالك عن سعيد بن المسيب وابن شهاب وسليمان بن يسار، أنهم كانوا يقولون‏:‏ عدة المختلعة ثلاثة قروء‏.‏

وأخرج عبد الرزاق عن علي بن أبي طالب قال‏:‏ عدة المختلعة مثل عدة المطلقة‏.‏

وأخرج ابن أبي شيبة عن نافع‏.‏ أن الربيع اختلعت من زوجها، فأتى عمها عثمان فقال‏:‏ تعتد حيضة‏.‏ قال‏:‏ وكان ابن عمر يقول‏:‏ تعتد ثلاث حيض حتى قال هذا عثمان، فكان ابن عمر يفتي به ويقول‏:‏ عثمان خيرنا وأعلمنا‏.‏

وأخرج مالك وابن أبي شيبة وأبو داود عن ابن عمر قال‏:‏ عدة المختلعة حيضة‏.‏

وأخرج ابن أبي شيبة عن ابن عباس قال‏:‏ عدة المختلعة حيضة‏.‏

وأخرج أبو داود والترمذي وحسنه والحاكم وصححه عن ابن عباس‏"‏ أن امرأة ثابت بن قيس اختلعت من زوجها على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تعتد بحيضة‏"‏‏.‏

وأخرج الترمذي عن الربيع بنت معوذ بن عفراء‏"‏ أنها اختلعت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تعتد بحيضة‏"‏‏.‏

‏(‏يتبع‏.‏‏.‏‏.‏‏)‏